الباب الرابع — الاحكام المالية
المادة 46
ان التسبيقات المدفوعة على الوجه المذكور آنفا الى الاعضاء ، لا يمكن أن تتجاوز الدخل الصافي المخصوم والمدرج في الميزانية التقديرية السنوية ، الا بموجب استثناء صادر بقرار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-251 (ج.ر عدد 80 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 46 من المرسوم رقم 69-120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 كما يلى