الباب الرابع — الاحكام المالية
المادة 45
لا يجرى اى توزيع للدخل قبل اختتام السنة المالية ومداولة الجمعية العامة • بيد ان التعاونية تمنح من جانب الدخل المخصوم عن السنة المالية وبعنوان التسبيق عن أيام العمل المتممة ، اجرة أساسية يحدد معدلها النوعي بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-251 (ج.ر عدد 80 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 45 من المرسوم رقم 69 120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، كما يلى