مرسوم رقم 69-120
· ج.ر عدد 71 لسنة 1969
معدَّل
مرسوم رقم 69-120 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين (استدراك) . 1772
الباب الثالث — التسيير › الفصل الرابع — المتصرف
المادة 37
يعين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي متصرفا في كل تعاونية ، بموجب مقرر ويمثل هذا الأخير الدولة لدى التعاونية
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 71-251 (ج.ر عدد 80 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
يضاف الى المادة 37 من المرسوم رسوم رقم 69 120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 مقطع ثالث هذا نصه