الباب الثاني — الرسوم وأقساط الاشتراك والمكافآت والاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 16
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 هواري بومدين الجمعة 7 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 401 قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1387 الموافق 14 مارس سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة | ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى المرسوم رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المروسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 - اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن انتداب السيد محمد رفاعي لمهام مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرر ما يلي :
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-530 (ج.ر عدد 78 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
يضاف الى المرسوم رقم 68-72 المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمشار اليه اعلاه المادتان 16 و 17 التاليتان