المادة 4
تتألف لجنة الفحص من :
الكاتب العام لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، مديري الادارة المركزية للوزارة المذكورة ، رئيس مصلحة الدراسات العامة واشغال الري الكبيرة، رئيس مصلحة الدراسات العلمية ، وفي حالة غياب الرئيس أو عائق يمنعه عن الحضور ، يترأس اللجنة واحد من أعضائها يعين من طرف وزير الاشغال العمومية والبناء يجوز للجنة أن تدعو لحضور جلساتها بصفة استشارية ، كل شخص ترى وجوده بها مفيدا يقوم بكتابة اللجنة مكتب وزارة الاشغال العمومية والبناء المكلف بالعلاقات مع المهن التابعة للأشغال العمومية والبناء .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-176 (ج.ر عدد 37 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : تحدد تشكيلة اللجنة المنشأة في المادة 3 أعلاه، بقرار من الوزير المعني".