مرسوم رقم 68-652
· ج.ر عدد 2 لسنة 1969
مرسوم رقم 68-652 مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد الشروط التي يمكن للافراد ان يبرموا ضمنها مع مصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء عقودا أو صفقات تتعلق بالدراسات
المادة 3
تؤسس في مركز وزارة الاشغال العمومية والبناء لجنة مكلفة بفحص شهادات الاشخاص المشار اليهم في المقطع الاول من المادة الاولى اعلاه وتأهيلهم المهني .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-176 (ج.ر عدد 37 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تنشأ لدى كلّ من الوزراء المكلفين بالسكن والعمران، والأشغال العمومية، والموارد المائية، لجنة مكلّفة بفحص طلبات الترخيص".