المادة 2
يسلم الترخيص من طرف وزير الاشغال العمومية والبناء باقتراح من لجنة الفحص المبينة في المادة 3 أدناه • يجب على من يطلب نيل الترخيص أن يوجه طلبه مصحوبا بجميع الاوراق والشهادات والاجازات المؤيدة لتأهيله المهني، الى رئيس اللجنة المذكورة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-176 (ج.ر عدد 37 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2: يسلّم ، الترخيص، حسب الحالة، من طرف الوزير المكلف بالقطاع وهذا باقتراح من لجنة الفحص المنشأة في المادة 3 أدناه".