المادة الأولى
لا يمكن لأي شخص مهندس او تقني او خبير ولا لأي مكتب دراسات مهما كان اختصاصه ، أن يبرم مع مصالح وزيارة الاشغال العمومية والبناء عقدا أو صفقة تتعلق بالدراسات ، اذا لم يكن حائزا شهادة ترخيص مسلمة ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم .
لا تطبيق احكام هذا المرسوم على المهندسين المعماريين الذين يخضعون لنظام خاص .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-176 (ج.ر عدد 37 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : لا يمكن لأي شخص مهندس أو خبير ولا لأي مكتب دراسات ، مهما كان تخصصه، أن يبرم مع المصالح المختصة للوزارات المكلفة بالسكن والعمران، والأشغال العمومية، والموارد المائية، عقدا أو صفقة تتعلق بالدراسات ... " .
الباقي بدون تغيير ).