الباب الاول — تحديد الاسعار المترتبة على الانتاج وكيفيات الأداء والتمويل
المادة 2
يحدد سعر الخمور الحمراء المخصصة للاستهلاك العادى ، عند الانتاج على الشكل التالي :
عيار 10 2,60 دج لدرجة الهكتولتر عيار 11 270 دج « عيار 12 80 ٫ 2 دج α »
عيار 13 3000 دج عيار 14 320 دج D ولا تمنح أية زيادة على الشعر بالنسبة للخمور التي تزيد على 14 درجة يحدد التسبيق الواجب الأداء الى المنتجين عن الخمور المسلمة ب 25 دج للهكتولتر .
يحدد التسبيق الواجب الأداء الى المنتجين عن تسليمات عنب التخمير الواصل لغاية أقبية التخمير على أساس 1,25 قنطار لهكتولتر الخمر ب 20 دج للقنطار .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-14 (ج.ر عدد 14 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-14 (ج.ر عدد 14 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
ان أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 68-587 المؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه والمتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لسنة 1968-1969 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل ، تعدل وتتمم كما يلى ان أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 68-587 المؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه والمتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لسنة 1968-1969 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل ، تعدل وتتمم كما يلى