الباب الثاني — تنظيم موسم 1969-1968 › القسم الثاني — تسويق الخمور
المادة 14
لا يمكن أن يقل عيار الخمور الخاصة بالبلد والمتعلقة بالمزج أو غير المخصصة لذلك ، وفي أي حال من الأحوال ، عن 10 درجات • وتحدد النسبة القصوى للحموضة المتبخرة كما يلي :
أ بالنسبة للخمور الموجودة لدى المنتجين الفرديين أو التعاونيات أو تجار الجملة 6 ذات العيار :
من 10 الى 11 درجة = 90 ر غ عن كل لتر .
فوق 11 الى 12 درجة = ا غ عن كل لتر ، - فوق 11 الى 12 درجة = ا غ عن كل لتر ، ب بالنسبة للخمور الموجودة لدى البائعين بالتجزئة ، - ذات العيار :
من 10 الى 11 درجة = 1 غ عن كل لتر ، فوق 11 الى 12 درجة = 10 را غ عن كل لتر ، - فوق 12 الى 13 درجة = 30 را غ عن كل لتر ، - فوق 13 فأعلى = 40 ر غ عن كل لتر .
استدراك، ج.ر عدد 97 لسنة 1968 : بدلا من «فوق 11 الى 12 درجة = 1 غ عن كل لتر»، يقرأ «ما يلي : للجمهورية الجزائرية 1939 فوق 12 درجة = 20 را عن كل لتر نفس الصفحة والعمود والمادة - الفقرة ب سطر 4».