المادة 7
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، يمكن أن يشارك في اختبارات المسابقة :
ا) في فرع « الاستغلال » :
1 - المكلفون بادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابعون لفرع » توزيع وتداول وتنسيق ونقل وتبديل نقل الأكياس المحملة بالبريد » ، المرسمون في درجتهم والذين يثبتون خمس سنوات على الاقل من الاقدمية
2 - المكلفون بعمل البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابعون لفرع « توزيع وتداول ونقل وتبديل نقل الاكياس المحملة بالبريد » المرسمون في رتبتهم والذين يثبتون خمس سنوات على الاقل من الاقدمية .
ب) في فرع « القباضة والتوزيع » :
1 - المكلفون بادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابعون لفرع « توزيع وتداول ونقل وتبديل نقل الأكياس المحملة بالبريد » المرسمون في رتبتهم والذين يثبتون خمس سنوات على الاقل من الاقدمية
2 - المكلفون بعمل البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابعون لفرع « توزيع وتداول ونقل وتبديل نقل الاكياس المحملة بالبريد » المرسمون في رتبتهم والذين يثبتون خمس سنوات على الاقل من الاقدمية
ج) في فرع « الرسم » : 1 العمال المحترفون من الصنف الاول التابعون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمرسمون في رتبتهم والذين يثبتون خمس سنوات على الاقل من الاقدمية .
2 - العمال المحترفون من الصنف الثانى التابعون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمرسمون في رتبتهم والذين يثبتون خمس سنوات على الاقل من الاقدمية ..
- المكلفون بادارة فرع « الخطوط » التابعون للبريد والموصلات السلكية واللاسلكية والمرسمون في رتبتهم والذين يثبتون خمس سنوات على الاقل من الاقدمية
أُلغي بموجب مرسوم رقم 73-204 (ج.ر عدد 98 لسنة 1973)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-269 (ج.ر عدد 47 لسنة 1980)