المادة 5
تطبيقا لأحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 الثلاثاء 19 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1387 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، يمكن لأعوان ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابعين لفرع « الاستغلال ، وفرع « قباضة التوزيع ، أن يعينوا ، في حدود عدد الموظفين المقيدين في الميزانية ، في الوظيفة النوعية الخاصة بالقابض من الطبقة الرابعة • وعلاوة على ذلك ، يمكن للأعوان التابعين لفرع الاستغلال أن يعينوا في الوظيفة النوعية الخاصة بالمراقب
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-269 (ج.ر عدد 47 لسنة 1980)