المادة 10
يجب أن تكون الشروط المذكورة بعده متوفرة في أعوان ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لكي يمكن تعيينهم في الوظائف النوعية المتعلقة ب :
1) القابض من الطبقة الرابعة :
أن يكونوا تابعين لفرع « الاستغلال » أو « قباضة التوزيع » ،
- أن يكونوا قد وصلوا الى الدرجة الثالثة على الاقل من رتبتهم ، أن يلبغوا 50 سنة على الاكثر ، - أن يكونوا حائزين للتأهيل المطلوب
2) المراقب :
- أن يكونوا تابعين لفرع « الاستغلال » ..
أن يكونوا قد وصلوا الى الدرجة الثالثة على الاقل من رتبتهم ، أن يبلغوا 50 سنة على الأكثر ، أن يكونوا حائزين للتأهيل المطلوب • ان شروط الاقدمية والسن المبينة أعلاه ، يجرى تقديرها عند أول يناير من سنة وضع قوائم الكفاءة في الوظائف المعتبرة ويمكن أن تتم ترقيتهم بموجب قرار من وزير البريد 1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الاولى عام 1388 ه والمواصلات السلكية واللاسلكية وذلك لكي يكون عدد المترشحين مناسبا لعدد الوظائف المعروضة
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-269 (ج.ر عدد 47 لسنة 1980)