المادة 4
تمارس الشركة النشاطات الموافقة لهدفها وذلك في اقليم عمالات عنابة والاوراس وقسنطينة وسطيف والواحات • غير أنه يجوز لها أن تقوم ، بصفة استثنائية وبترخيص سابق من الوزير الوصى ، بأشغال البناء في العمالات المجاورة للعمالات السابق ذكرها رأسمال الشركة
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-607 (ج.ر عدد 90 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
ان المقطع الاول من المادة 4 من القوانين الأساسية الملحقة بالمرسوم رقم 68-435 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 المشار اليه أعلاه يعدل كما يلى