الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
يدرج سلك معلمى التربية البدنية والرياضية في السلم رقم 7 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين ، وتنظيم مهنهم
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-596 (ج.ر عدد 90 لسنة 1968)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-81 (ج.ر عدد 56 لسنة 1970)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-81 (ج.ر عدد 56 لسنة 1970)