الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين المربون على الوجه التالي : 1 من بين التلامذة البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 25 عاما على الاكثر في تاريخ مسابقة القبول بالوظيفة ، والذين ينجحون في امتحان التخرج من احدى مدارس أو مراكز التكوين التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة والحائزين قبل دخولهم المدرسة :
أ - اما لبروفى التعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها ،
ب - واما لأقدمية ثلاث سنوات بصفة ممرن مرسم 20 في حدود 5 ٪ من الوظائف المقررة من بين الممرنين المرسمين البالغين من العمر 38 عاما على الاقل و 45 عاما على الاكثر ، والحائزين لأقدمية 15 عاما على الاقل بهذه الصفة 6 والمقيدين في قائمة للأهلية توضع ضمن الشروط المقررة في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • يحدد برنامج وكيفيات تنظيم مسابقة القبول في مدارس ومراكز التكوين وامتحان التخرج وفقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 أموافق 2 يونيو سنة 1966 ، بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشبيبة والرياضة • يحدد وينشر وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة وقائمة المترشحين الناجحين فيها .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-316 (ج.ر عدد 48 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه على النحو التالي