الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين المترشحون الموظفون طبقا للمادة السابقة بصفتهم مدربين متمرنين بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة . ويمكن ترسيمهم بعد 3 سنوات من التمرين ، تخصص سنتان منها للتكوين النظرى ، وذلك اذا نجحوا في اختبارات شهادة الكفاءة المهنية لمدرب ، وسجلوا في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه 6 من قبل لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار يتضمن نظام شهادة الكفاءة المهنية .
يعين المترشحون الناجحون في شهادة الكفاءة المهنية مع الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1049 مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ويرسمون في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة يجوز الاذن بصفة استثنائية للمترشحين المقيدين في قائمة الاهلية للمشاركة في امتحان شهادة الكفاءة المهنية من الذين لم يتقدموا للامتحان فيها بسبب قوة قاهرة ، أن يتقدموا اليها في دورة تالية وذلك بموجب مقرر من وزير الشبيبة والرياضة ويجوز لوزير الشبيبة والرياضة في حالة عدم ترسيمهم بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، اما أن يمنح المعنى تمديدا للتمرين مدته سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ، واما أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 - 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-98 (ج.ر عدد 32 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-316 (ج.ر عدد 48 لسنة 1981)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-316 (ج.ر عدد 48 لسنة 1981)