الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، يمكن للمربين أن يشغلوا الوظائف النوعية التالية :
مربي رئيسي ، مدير مؤسسة الشبيبة والتربية الشعبية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-98 (ج.ر عدد 32 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-316 (ج.ر عدد 48 لسنة 1981)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-316 (ج.ر عدد 48 لسنة 1981)