الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم رؤساء المراكز والمديرون الحاملون للقسم الأول من البكالوريا على الاقل ، ومدربو الشبيبة والتربية الشعبية القائمون بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 ، وذلك ضمن الشروط التالية :
1 - يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الحائزون للبكالوريا أو الشهادة معادلة اذا كان جرى تعيينهم قبل أول يناير سنة 1964 ، وحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قاموا بها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 ، مخفضة بثلاث سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه بحسب المدة المتوسطة .
ويدرج بصفة متمرن الاعوان الموظفون بعد أول يناير سنة 1964 ، ويرسمون بمجرد نيلهم شهادة الكفاءة المهنية وحيازتهم سنوات من الخدمة الفعلية .
2 - يدرج بصفه متمرن الاعوان الحائزون للقسم الأول من البكالوريا أو لشهادة معادلة لها والقائمون بوظائفهم بتاريخ أول يناير سنة 1967 ، ويمكن ترسيمهم بعد نجاحهم في اختبارات الامتحان المهني للمستوى ، والمنظم بصفة مشتركة من وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وذلك بمجرد اكمالهم 5 سنوات من الخدمة الفعلية .
ويجرى تسريحهم ، اذا رسبوا في هذا الامتحان ، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 70-98 (ج.ر عدد 61 لسنة 1970)