مرسوم رقم 68-373
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-373 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 12
يعين مدير و مؤسسات الشبيبة والتربية الشعبية في حدود الوظائف التابعة للميزانية من بين المربين الذين لهم خدمة فعلية مدتها 5 سنوات على الاقل بهذه الصفة وجرى تسجيلهم في قائمة الاهلية •
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 70-98 (ج.ر عدد 61 لسنة 1970)