الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعتبر مفتشو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة التجارة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-17 (ج.ر عدد 6 لسنة 1978)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-17 (ج.ر عدد 6 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
يدرج الاعوان المشار اليهم في المادة 3 أعلاه، في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للاشغال العمومية في أول يوليو سنة 1977، وذلك ضمن الشروط التالية
ب - ويمكن أن يدرج الاعوان الذين لم يستكملوا شروط الشهادة المنصوص عليها أعلاه اذا بجحوا في اختبارات الامتحان المهنى المنظم بصفة مشتركة من قبل وزير الاشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ويجرى ترسيمهم في أول يوليو سنة 1977 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1972 وكانت طريقة خدمتهم مرضية، كما يدرج الذين تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1972 كمتمرنين ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اتمامهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية
ب - ويمكن أن يدرج الاعوان الذين لم يستكملوا شروط الشهادة المنصوص عليها أعلاه اذا بجحوا في اختبارات الامتحان المهنى المنظم بصفة مشتركة من قبل وزير الاشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ويجرى ترسيمهم في أول يوليو سنة 1977 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1972 وكانت طريقة خدمتهم مرضية، كما يدرج الذين تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1972 كمتمرنين ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اتمامهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية