الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف المحتفظ بها يعين الاعوان التقنيون للأشغال العمومية والرى والبناء 6 على الوجه التالي : 1 في حدود 80٪ من الوظائف المقررة ، وذلك من بين المترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجاري فيها التعيين والذين يحملون شهادة دراسة القسم الرابع من الثانويات والتكميليات أو شهادة معادلة والذين نجحوا في اختبارات المسابقات المهنية التي تحدد برامجها وكيفيات تنظيمها بقرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء والوزير المكلف بالوظيفة العمومية 1028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه 2 في حدود 10 ٪ من الوظائف المقررة ، وذلك بطريق الامتحانات المهنية المفتوحة للعمال المهنيين للأشغال العمومية والرى والبناء والذين بلغوا من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان والذين تمموا في هذا التاريخ ست سنوات على الاقل خدمات فعلية وبصفة رسمية في الرتبة .
في حدود 10 ٪ من الوظائف المقررة ، وذلك بطريق الاختيار من بين العمال المهنيين للأشغال العمومية والرى والبناء والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل وممن تتوفر فيهم أقدمية 15 عاما بصفتهم مرسمين في الرتبة تحدد وتقرر برامج وكيفيات تنظيم الامتحانات المهنية المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه بموجب قرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية والبناء ، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-17 (ج.ر عدد 6 لسنة 1978)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-17 (ج.ر عدد 6 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
يدرج الاعوان المشار اليهم في المادة 3 أعلاه، في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للاشغال العمومية في أول يوليو سنة 1977، وذلك ضمن الشروط التالية
ب - ويمكن أن يدرج الاعوان الذين لم يستكملوا شروط الشهادة المنصوص عليها أعلاه اذا بجحوا في اختبارات الامتحان المهنى المنظم بصفة مشتركة من قبل وزير الاشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ويجرى ترسيمهم في أول يوليو سنة 1977 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1972 وكانت طريقة خدمتهم مرضية، كما يدرج الذين تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1972 كمتمرنين ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اتمامهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية
ب - ويمكن أن يدرج الاعوان الذين لم يستكملوا شروط الشهادة المنصوص عليها أعلاه اذا بجحوا في اختبارات الامتحان المهنى المنظم بصفة مشتركة من قبل وزير الاشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ويجرى ترسيمهم في أول يوليو سنة 1977 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1972 وكانت طريقة خدمتهم مرضية، كما يدرج الذين تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1972 كمتمرنين ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اتمامهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية