مرسوم رقم 68-349 ملغى

مرسوم رقم 68-349 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 72-68

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 68 349 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بالمفتشين الرئيسيين في الفرع ال »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم رقم 76-130

    مرسوم رقم 76 130 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات 1042 اعلانات وبلاغات

  • مرسوم رقم 72-68

    مرسوم رقم 72-68 مؤرخ في 6 صفر عام 1392

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين تلامذة مفتشين رئيسيين في فرع الاستغلال 1023

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389) الموافق أول غشت سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين رئيسيين فرع ( التعليم في اختصاص الاستغلال ) 1002

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 2 غشت سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين رئيسيين ، فرع التعليم « في اختصاص المواصلات ) - 1039

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 2 غشت سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين رئيسيين في فرع ( تقنية المواصلات السلكية واللاسلكية » 1041

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 2 غشت سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين رئيسيين ، فرع «الاستغلال» • 1007

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.