الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف نقباء الشرطة الصحية :
1 ) عن طريق المسابقة الاختبارية من بين الملحقين الاداريين والمساعدين الطبيين للصحة العمومية البالغين من العمر 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة .
2 ) عن طريق الامتحان المهني الخاص بملازمي الشرطة الصحية البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارى خلالها الامتحان والمكملين في هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة • ) من بين ملازمى الشرطة الصحية البالغين من العمر | 400 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية خلالها المسابقة والمكملين في نفس التاريخ 15 سنة من الخدمات الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة | للأهلية توضع ضمن الشروط المقررة في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 21 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
أُلغي بموجب مرسوم رقم 69-45 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)