الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 19
يدرج في سلك الاختصاصيين شبه الطبيين الممسدون المعالجون بالحركة والمعالجون بالعوامل الطبيعية والمختصون بالحميات والكاتبات الطبيات والممرضون المشغلون للآلات الجراحية ومربيات الاطفال والممرضون الاختصاصيون الحاملون لشهادة الاختصاص والموظفون قبل أول يناير سنة 1964 ويرسمون فيه من أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد أن يكملوا سنة واحدة من الخدمة الفعلية ، ويحتفظون بأقدمية الدرجة المكتسبة منهم بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وتحسب هذه الاقدمية في السلم الجديد بحسب المدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 | فيدرجون في سلك الاختصاصيين شبه الطبيين ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد أن يكملوا 3 سنوات من الخدمة الفعلية • •
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-45 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
يدرج في سلك الأعوان شبه الطبيين الاختصاصيين ، المعالجون بالعوامل الفيزيائية والعاملون في وزارة قدماء المجاهدين والحائزون على شهادة الاختصاص المعترف بها من قبل وزارة الصحة العمومية ، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 19 اعلاه »