الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 13
يجوز للمساعدين التقنيين للصحة الممارسين مهام نقيب الشرطة الصحية في 31 ديسمبر سنة 1966 أن يدرجوا في سلك نقباء الشرطة الصحية وذلك خلافا لأحكام الفقرة الأولى للمادة 4 من هذا المرسوم
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-45 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 13 من المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور اعلاه بالفقرة التالية