الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
يدرج في سلك المعاونين الشبه الطبيين .
المتمرنون الجارى توظيفهم في أحد الاسلاك المعددة في المادة السابقة ضمن نطاق القوانين الاساسية القديمة الخاصة بهذه الاسلاك ، وذلك حسب الشروط التالية :
يدرج في السلك الجديد الموظفون المتمرنون الذين تتوفر فيهم شروط الترسيم فى السلك القديم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 وذلك بعد ترسيمهم واعادة تصنيفهم وفقا لأحكام قانونهم الاساسي القديم ويحتفظون بأقدمية الدرجة المكتسبة منهم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 في حدود المدة الدنيا المطلوبة لاحراز الدرجة التي تلى مباشرة الدرجة المدرجين بها في السلم المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه
2 - أما الموظفون المتمرنون الذين لا تتوفر فيهم شروط الترسيم في سلكهم القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 فيدرجون بالسلك بصفة متمرنين ويرسمون فيه ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-45 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 13 من المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور اعلاه بالفقرة التالية