الفصل الثاني — التوظيف
المادة 13
يمكن أن يعين في وظيفة مدرب شبه طبي اختصاصي وملاحظ طبى اختصاصي ، الاختصاصيون شبه الطبيين ، والمرسمون ممن يثبتون أقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم والمقيدون في قائمة الاهلية •
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-45 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 13 من المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور اعلاه بالفقرة التالية