الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين التقنيون شبه الطبيين بحسب اختصاصاتهم: 1 من بين المترشحين الحائزين لاحدى الشهادات المبينة بعده والمسلمة من وزارة الصحة العمومية :
دبلوم نهاية الدروس المدرسة المعاونين الطبيين في الصحة العمومية ، دبلوم تقني مخدر ، دبلوم دولة القابلة 2 • 2 في حدود الوظائف غير المقررة بعنوان الفقرة 1 ، بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحائزين لشهادة دبلوم معادلة للشهادات المقررة لتقلد رتبة تقنى شبه طبي والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 76-191 (ج.ر عدد 98 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 68 326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه كما يلي