مرسوم رقم 68-326
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-326 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين شبه الطبيين
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 12
يتولى وزير الصحة العمومية التعيينات في الوظيفة النوعية لمدرب تقني شبه طبي
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-191 (ج.ر عدد 98 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
«المادة 12 : يتولى وزير الصحة العمومية التعيينات في الوظيفة النوعية لمدرب تقنى شبه طبي أو مراقب رئيس للمصالح الطبية»