الفصل الثاني — التوظيف
المادة 11
يمكن أن يعين في وظيفة مدرب تقني شبه طبي ، التقنيون شبه الطبيين المرسمون والمحرزون على أقدمية ه سنوات فعلية في سلكهم ، والمقيدون في قائمة الاهلية الموضوعة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-191 (ج.ر عدد 98 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
«المادة 11 : يمكن أن يعين فى وظيفة مدرب تقني طبي أو مراقب رئيس للمصالح الطبية، التقنيون شبه الطبيين