الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
ان الملحقين بالمصلحة الاقتصادية والملحقين الرئيسيين بالمصلحة الاقتصادية ومقتصدى مؤسسات التعليم ونواب المقتصدين الذين هم في احدى الحالات المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للموظفين بتاريخ أول يوليو سنة 1962 أو المدرجين في اطار المادة الاولى من الامر رقم 62-040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمشتغلين بأول يناير سنة 1967 ، يدرجون في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدة المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-313 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
يدرج الملحقون والملحقون الرئيسيون بالمصالح الاقتصادية ومقتصد و مؤسسات التعليم ، ونواب المقتصدين | المشار اليهم في المادة 12 من المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بنواب المقتصدين ، في سلك المقتصدين بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء بمجرد اثباتهم ثماني سنوات من الخدمة في الوظائف المبينة أعلاه ، من بينها خمس سنوات بصفتهم مسيرين في مؤسسة للتعليم أو في مصلحة للوصاية المالية تابعة لوزارة التربية الوطنية يرسم المعنيون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة أعلاه •