مرسوم رقم 68-315 · ج.ر عدد 44 لسنة 1968 ملغى
مرسوم رقم 68-315 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لنواب المقتصدين

الفصل الخامس — أحكام انتقالية

المادة 12

تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-313 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.