الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يمكن أن يسجل في قائمة الكفاءة للدخول إلى رتبة مراقب عام المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : 1 1 ) أساتذة التعليم المتوسط المرسمون الذين لهم ثلاث سنوات أقدمية بهذه الصفة .
2 ) المعلمون المرسمون الذين لهم على الاقل 4 سنوات من الاقدمية في مؤسسة للتعليم الثانوي أو المتوسط ) قيمو الاقسام الداخلية والخارجية الحائزون لبكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معترف بمعادلتها والذين لهم ه سنوات أقدمية بهذه الصفة . 920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه
4) المساعدون التربويون المرسمون الحائزون لبكالوريا | التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها والذين لهم خمس | سنوات من الخدمة بهذه الصفة
ه ) المساعدون التربويون المرسمون الذين مارسوا بهذه الصفة على الاقل عشر سنوات بنسبة 10٪ من بين المترشحين المسجلين في قائمة الكفاءة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-484 (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 9 : يمكن أن يسجل فى قائمة التأهيل لوظيفة مراقب عام، المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : 1 (1) أساتذة التعليم المتوسط المرسمون الذين يثبتون 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 2 (2) المعلمون المرسمون الذين قضوا 5 سنوات على الاقل في التعليم بمؤسسات التعليم المتوسط».
الباقي بدون تغيير).