الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يعين التلاميذ الاساتذة الناجحون في القسم الاول من شهادة الكفاءة بصفتهم أساتذة تقنيين متمرنين في الثانويات التقنية أو الفلاحية ، ويلزمون باجتياز القسم الثاني من شهادة الكفاءة خلال السنة الدراسية التي تلى نجاحهم في اختبارات القسم الاول .
وفى حالة الرسوب يمكن السماح لهم بموجب مقرر من وزير التربية الوطنية وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء بالمشاركة خلال السنتين المواليتين بالنسبة للمترشحين | التابعين للمسابقة الداخلية 6 وثلاث سنوات بالنسبة للمترشحين التابعين للمسابقة الخارجية • يرسم التلاميذ الأساتذة المتمرنون الناجحون في اختبارات القسمين من شهادة الكفاءة في 2 يناير من السنة التي تلى نجاحهم في
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-483 (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 9 : يمكن أن يسجل في قائمة التأهيل لوظيفة مدير مؤسسة التعليم المتوسط، المترشحون المنتمون الى احدى الفئات التالية :
- الاساتذة الثانويون المرسمون الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة بعد موافقة الوزير المسير لهذا السلك .
- أساتذة التعليم المتوسط المرسمون الذين قضوا ثماني (8) سنوات خدمة بهذه الصفة ،
- المراقبون العامون المرسمون الذين يثبتون ثماني (8) سنوات أقدمية منها 3 سنوات بصفة | أستاذ تعليم متوسط أو معلم».