الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يمكن أن يسجل فى قائمة الكفاءة لوظائف مديرى تكميليات التعليم العام المترشحون المنتمون الى أحد الأصناف التالية :
- الأساتذة الحائزون للكفاءة أو المماثلون لهم المرسمون والممارسون للتعليم العام خلال ثلاث سنوات على الاقل ، مدير و مؤسسات التعليم المتوسط المرسمون ( تكميليات التعليم التقنى أو الفلاحى أو مدارس المعلمين المساعدين ) 6
- أساتذة التعليم المتوسط المرسمون المثبتون أقدمية ست سنوات من بينها ثلاث سنوات في التعليم العام ، المراقبون العامون المرسمون المثبتون أقدمية ست سنوات من بينها ثلاث سنوات في التعليم العام
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-483 (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 9 : يمكن أن يسجل في قائمة التأهيل لوظيفة مدير مؤسسة التعليم المتوسط، المترشحون المنتمون الى احدى الفئات التالية :
- الاساتذة الثانويون المرسمون الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة بعد موافقة الوزير المسير لهذا السلك .
- أساتذة التعليم المتوسط المرسمون الذين قضوا ثماني (8) سنوات خدمة بهذه الصفة ،
- المراقبون العامون المرسمون الذين يثبتون ثماني (8) سنوات أقدمية منها 3 سنوات بصفة | أستاذ تعليم متوسط أو معلم».