الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
ان المترشحين الحاملين لشهادة من ليسانس التعليم ، ( الآداب أو العلوم ( أو بروفى تقنى عالى ، أو شهادة معترف بمعادلتها ، والمتوفرة فيهم من جهة أخرى الشروط المطلوبة للمشاركة في مسابقة شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم المتوسط يمكن بناء على طلبهم أن يعفوا من اختبارات القسم الاول من هذه المسابقة بالنسبة للفرع المعتبر تحدد قائمة الدبلومات أو الشهائد التي يعفى بموجبها من المشاركة في القسم الاول لشهادة الكفاءة للتدريس في التعليم المتوسط بموجب قرار من وزير التربية الوطنية
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-483 (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 9 : يمكن أن يسجل في قائمة التأهيل لوظيفة مدير مؤسسة التعليم المتوسط، المترشحون المنتمون الى احدى الفئات التالية :
- الاساتذة الثانويون المرسمون الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة بعد موافقة الوزير المسير لهذا السلك .
- أساتذة التعليم المتوسط المرسمون الذين قضوا ثماني (8) سنوات خدمة بهذه الصفة ،
- المراقبون العامون المرسمون الذين يثبتون ثماني (8) سنوات أقدمية منها 3 سنوات بصفة | أستاذ تعليم متوسط أو معلم».