مرسوم رقم 68-300 ملغى

مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-49

    « - رقم 68-298 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، المعدل - رقم 68-299 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، المعدل : رقم 68-300 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، المعدل - رقم 68-301 المؤرخ في 30 مايو سنة ، 1968 المعدل رقم »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-483

    « تعدل وتتمم المادة 9 من المرسوم رقم 68-300 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 9 : يمكن أن يسجل في قائمة التأهيل لوظيفة مدير مؤسسة التعليم المتوسط، المترشحون »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 82-483

    مرسوم رقم 82-483 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 68-300 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، المتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مديرى مؤسسات التعليم المتوسط. 3472

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.