الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
ان الأعوان المدرجين تطبيقا للمادة 16 أعلاه يمكن ترسيمهم ضمن الشروط التالية : 1 اذا أثبتوا شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة مدارس المعلمين 2 اذا أثبتوا أن أعمارهم بلغت 40 سنة في 31 ديسمبر سنة 1966 و 15 سنة من الخدمات الفعلية من بينها سنتان بصفة مكلف بمهام مفتش ابتدائي بعد استطلاع رأى اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه ويسرى مفعول الترسيم ابتداء من تاريخ استيفائهم لشروط السن والأقدمية المنصوص عليها في المقطع السابق ويجرى الترتيب حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه • وفى حالة عدم الترسيم يسوى وضعهما طبقا لأحكام المادة 19 أدناه
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-174 (ج.ر عدد 53 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 17 من المرسوم رقم 68 299 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 كما يلى