الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يعين مستكتبو الضبط بطريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين :
ا - المساعدين في دواوين المحاكم والنيابات والمبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر ، والذين أمضوا . سنوات من الخدمات الفعلية في ديوان أو نيابة والمحرزين على شهادة مدرسية لنهاية القسم الرابع من الثانويات والتكميليات قدماء رجال الدرك الذين مارسوا هذه الوظيفة خلال 5 سنوات في سلك الدرك والبالغين من العمر 40 عاما على الأقل المادة ه : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير العدل .
وينشر هذا الأخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة والمترشحين الناجحين فيها
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-79 (ج.ر عدد 33 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 4 من المرسوم رقم 68-290 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه تعدل كما يلى