المادة 8
يدرج سلك حراس الغابات في السلم رقم 1 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظائف النوعية المشار اليها في المادة 5 ب 20 نقطة استدلالية بالنسبة لضباط حراس الغابات و 10 نقط استدلالية بالنسبة لعرفاء حراس الغابات •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-269 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 3 و 4 و 6 و 8 و 10 من المرسوم رقم 68-280 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بحراس الغابات، على النحو التالي