مرسوم رقم 68-280
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-280 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لحراس الغابات
المادة 6
يتولى تسيير حراس الغابات وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-269 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 3 و 4 و 6 و 8 و 10 من المرسوم رقم 68-280 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بحراس الغابات، على النحو التالي