المادة 3
يكلف حراس الغابات باسداء المعونة لشرطة الغابات ومراعى الغابات والتشجير وأنواع الكلأ والقنص والصيد والمياه القارية وحماية الاراضي واستصلاحها وهم مكلفون علاوة على ذلك ، بمساعدة أعوان الفلاحة في أشغالهم مهما كان نوعها ، التابعين لشعبة « الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، والذين يكونون على الاقل برتبة عون تقني في الفلاحة ويخولون حين قيامهم بالمهمة ، سلطات الشرطة المحددة في النظام الجارى به العمل
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-269 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 3 و 4 و 6 و 8 و 10 من المرسوم رقم 68-280 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بحراس الغابات، على النحو التالي