الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
لا يمكن أن تتجاوز نسبة التقنيين في الفلاحة الجارى تعيينهم برسم المقطعين ب ، ج من الفقرة 1 و 2 من المادة السابقة وعلى هذا الترتيب ، حدود 30 ٪ و 10 ٪ من الوظائف المطلوبة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-57 (ج.ر عدد 16 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 68 276 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى