الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين التقنيون فى الفلاحة على الوجه التالي : 1 بطريق المسابقة بالاختبارات من بين : 1 6 المترشحين المحرزين اما على شهادة دبلوم مدرسية جهوية للفلاحة ، أو دبلوم مدرسة الاطارات الخاصة بالمصالح البيطرية وتربية الحيوانات 6 أو بكالوريا التعليم الثانوي والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، ب رؤساء منطقة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها والبالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من نفس السنة والمكملين في هذا التاريخ أقدمية 3 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة • ج الأعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة والبالغين - من العمر 35 عاما على الاكثر في أول يناير من نفس السنة والمكملين في هذا التاريخ 6 سنوات من الخدمات الفعلية في رتبتهم
2 - بطريق الامتحان المهني المحتفظ به : 1 لرؤساء منطقة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها | والمكملين 5 سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية بهذه الصفة 6 للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة والمكملين ب - 10 سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ويجب أن يكون المعنيون بالغين من العمر 35 عاما على الاقل بتاريخ الامتحان .
ولا يقبل الترشيح أكثر من ثلاث مرات للمسابقة أو الامتحان المهني المشار اليهما أعلاه •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-57 (ج.ر عدد 16 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 68-276 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، وتعوض بالأحكام التالية تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 68-276 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، وتعوض بالأحكام التالية