الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 7
يعين رؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها والجارى توظيفهم طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم في السلك بعد سنة واحدة من التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة تضعها بالاستناد الى تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فتى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من قبل السلطة التي تتمتع بحق التعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة ، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة وأما أن تسرحه ، مع مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ينشر القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-57 (ج.ر عدد 16 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 68-276 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، وتعوض بالأحكام التالية تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 68-276 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، وتعوض بالأحكام التالية