مرسوم رقم 68-275 ملغى

مرسوم رقم 68-275 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للبيطريين المفتشين . 866

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-379

    « يلغى المرسوم رقم 68-275 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم رقم 84-380

    مرسوم رقم 84-380 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء البيطريين المتخصصين. 2158

  • مرسوم رقم 84-379

    مرسوم رقم 84-379 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء البيطريين. 2155

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يحدث مفتشيات صحية بيطرية فى المذابح والمسمكات ومخازن المنتوجات الحيوانية والتي أصلها حيواني. 1440

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1392 الموافق 4 مايو قرار سنة 1972 يتضمن تحديد التأليف العضوى للجنة الترسيم في سنة 1971

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.