الفصل الاول — أحكام عامة.
المادة الأولى
يشكل مساعدو البحوث سلكا من أسلاك الموظفين يعملون مجتمعين في شكل فرقة تحت السلطة العلمية لباحث ذي رتبة عليا .
ويتممون شغلا فرديا حول موضوع بحث داخل كجزء من برنامج البحوث الخاصة بالمعهد الوطني للأبحاث الزراعية .
ويلزمون كذلك بالمشاركة في أشغال ذات فائدة مشتركة في نطاق اختصاصهم
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-77 (ج.ر عدد 33 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
« المادة الاولى : يكلف المساعدون في مؤسسات الابحاث بالقيام بعمل شخصي حول موضوع بحث يشكل جزء من برنامج البحث الخاص بالمؤسسة التي ينتمون اليها، ويلزمون كذلك بالمشاركة في اشغال ذات فائدة مشتركة في نطاق اختصاصهم ويكلفون في مؤسسات التعليم العالى الفلاحي بالقيام بالاعمال الموجهة وتمارين التعليم العالى الفلاحي ».