الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يرسم الاساتذة المساعدون ابتداء من تاريخ تعيينهم اذا توفرت لديهم أقدمية سنة واحدة واستوفوا أحد الشروط التالية : 1 اما أن يكونوا محرزين على دكتوراه دولة في العلوم - الاقتصادية أو الآداب أو العلوم ، 2 اما أن يكونوا مقيدين في قائمة الاهلية الموضوعة بحسب مواد التعليم ، بناء على اقتراح اللجنة العلمية للمعهد الوطني للأبحاث الزراعية ، وذلك :
أ - بالنسبة للدراسات الاقتصادية : من بين المحرزين على دبلومي الدراسات العليا أو دبلوم في الدراسات العليا ودكتوراه من الدرجة الثالثة ، أو على دكتوراه الدرجة الثالثة بعد سنتين من الخدمة بصفة أستاذ مساعد
ب - بالنسبة للدراسات الاجتماعية : من بين المحرزين على دكتوراه الدرجة الثالثة ودبلوم في الدراسات العليا ، أو على شهادة التبريز أو الدكتوراه من الدرجة الثالثة بعد أقدمية سنة واحدة بصفة أستاذ مساعد متمرن ، أو من بين الاساتذة المساعدين المتمرنين بعد ثلاث سنوات من الخدمة بهذه الصفة وبعد تسجيل موضوع أطروحة أو دكتوراه دولة تنال تقدير مجلس الكلية
ج - بالنسبة للأبحاث الزراعية :
من بين دكاترة دولة ، أو من بين أساتذة مساعدين متمرنين محرزين على شهادة تبريز جامعية ، أو شهادة دكتور مهندس ، أو مهندس دكتور ، أو دكتوراه من الدرجة الثالثة والمتوفرة لديهم سنة واحدة من الاقدمية بصفة أستاذ مساعد متمرن أو من بين الاساتذة المساعدين المتمرنين والمتوفرة لديهم
- أقدمية 4 سنوات بهذه الصفة
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-76 (ج.ر عدد 33 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 2 من المادة 8 من المرسوم رقم 68 269 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في المعهد الوطني للابحاث الزراعية كما يلى