الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعتبر الاساتذة المساعدون في وضع موظفين عاملين في المصالح الخاصة بالمعهد الوطني للأبحاث الزراعية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-76 (ج.ر عدد 33 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 6 260 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في المعهد الوطنى للابحاث الزراعية كما يلى