الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين المترشحون المقيدون ضمن قوائم القبول أو الموظفون بعنوان الفقرة ب من المادة 4 أعلاه ، مفتشين متمرنين للجمارك بقرار من وزير المالية ، ويتعين عليهم الشروع في مهامهم في التاريخ المنصوص عليه في هذا القرار .
واذا قدموا مبررات صحيحة فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كمفتشين متمرنين الى تاريخ لاحق بقرار من وزير المالية ، واذا تعذر عليهم تقديمها أو لم يتقيدوا بالمهلة المحددة فيفقدون حقهم في القبول لا يمكن لأحد أن يعين مفتشا متمرنا للجمارك اذا لم يتعهد بالبقاء في خدمة الدولة لمدة أدناها ست سنوات بعد ترسيمه المحتمل ، واذا نقض المعنى هذا التعهد أو أنهى مهامه أكثر من ثلاثة أشهر من بعد تاريخ تنصيبه كمفتش متمرن للجمارك فيتعين عليه رد مجموع المرتبات التي سبق له أن قبضها خلال فترة تمرينه وحتى النفقات المدرسية دون الاخلال بالملاحقات 828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه التأديبية التي قد يتعرض لها بسبب نقضه لهذا الالتزام
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-150 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-150 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 8 من المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كمايأتي تعدل وتتمم المادة 8 من المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كمايأتي